غير المتعذر أدائه.
الخامس: أنه حيث رجحنا - بل اخترنا - أن بدل الحيلولة ليس من باب المعاوضة القهرية بل يكون من باب الغرامة فالعين المغصوبة بجميع جهاتها باقية على ملك المالك، فجميع منافعها المتصلة والمنفصلة بعد البدل تكون للمالك كما كانت له قبل البدل، إذ لم تتغير حال العين عما هي عليه قبل إعطاء البدل وبعده، وهذا واضح جدا.
السادس: أنه بناء على ما اخترنا في بدل الحيلولة من أن الضمان فيه من باب الغرامة لا من باب المعاوضة القهرية فحيث أن العين المغصوبة تبقى في ملك المالك ولا تخرج عنه فإذا ارتفع التعذر يجب ردها إلى المالك.
وأما بناء على المعاوضة فهل يجب أيضا ردها، لان موضوع المعاوضة هو التعذر، فإذا ارتفع التعذر فلا يبقى موضوع للمعاوضة، فيدور المعاوضة مدار التعذر، فبعد ارتفاع التعذر يرجع كل مال إلى صاحبه الأول، فيكون ارتفاع التعذر من قبيل فسخ المعاوضة أم لا، لأنه بعد حصول المعاوضة وصيرورة البدل ملكا للمالك والعين المغصوبة ملكا للضامن الغاصب، فخروج كل واحد من البدل والعين من ملك مالكه يحتاج إلى دليل؟
نعم لو كانت المعاوضة من أول الأمر موقتة إلى زمان ارتفاع العذر كان لهذا الكلام وجه صحيح تام، لكن الامر ليس كذلك، لان الملكية الموقتة في باب المعاوضات في الأعيان أولا غير معهودة في الشرع وثانيا أن التعذر ليس موضوعا للمعاوضة كي تكون دائرة مداره، بل موضوع المعاوضة هو البدل والعين، فإن المعاوضة القهرية - إن قلنا بها - تقع بحكم الشارع بين المالين، والتعذر علة وواسطة في الثبوت لا في العروض بالنسبة إلى حكم الشارع بالمعاوضة القهرية.
ولكن بعد حكم الشارع بهذه المعاوضة بعلة التعذر وصيرورة البدل ملكا للمالك