عشر من لبن الزوج الأول، أي ما كان قبل الوضع، وبعضها الآخر من الزوج الثاني أي ما كان بعد الوضع فمجموع الرضعات حصلت من امرأة واحدة، ولكن اللبن لفحلين من دون فاصل في البين.
الشرط الرابع: أن تكون تلك الرضعات من الثدي لا بالوجور في حلقه.
وذلك لعدم صدق الرضاع والارتضاع عرفا إلا بامتصاص الثدي ولو شككنا في الصدق فقد تقدم حكم الشبهة الحكمية فراجع.
وأما ما يقال: من أن الغرض من الارتضاع هو شد العظم وإنبات اللحم حاصل من الوجور أيضا، لأنه لا فرق في حصول هذه النتيجة بين الامتصاص وبين الوجور.
ففيه: أن الموضوع في لسان الدليل هو عنوان الرضاع أو الارضاع الذي يكون أثره إنبات اللحم أو الدم وشد العظم لا مطلق الانبات ولو كان حاصلا من غير الرضاع، فما ذهب إليه الإسكافي - من كفاية الوجور في حلقه في نشر الحرمة (1) - مضافا إلى أنه مخالف لما ذهب إليه معظم الأصحاب - لا وجه له أصلا، بل الوجه على خلافه كما عرفت.
وأما مرسل الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع) (2)، مع أنه ضعيف، فلا حجية له في حد نفسه وأعرض المشهور عن العمل به معارض برواية زرارة عن الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) (3) بناء على أن لا يكون حولين كاملين تحديدا للرضاع بحسب مقدار الرضاع وكميته بحسب الزمان بل يكون ظرفا لأصل الرضاع المقدر بأحد التقديرات الثلاثة كي لا تكون معرضا عنها للأصحاب، فلا تكون قابلة للمعارضة.