الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما.
أما [الشرط] الأول: وهو أن يكون موجودا، فلان الشيخ قدس سره ادعى الاجماع عليه في المبسوط. (1) وقال في الجواهر: ولان الوقف يقتضي تمليك الموقوف عليه للمنفعة وحدها أو هي مع العين، والمعدوم ليس قابلا للتمليك (2).
أقول: إن ما ادعاه في الجواهر - من اقتضاء عقد الوقف تمليك الموقوف عليه للعين الموقوفة مع منفعتها أو خصوص منفعتها وأن المعدوم ليس قابلا للتمليك - فمنوع صغرى وكبرى.
أما الصغرى: فهو كوقف المسجد وأنه ليس تمليكا لاحد، بل هو فك ملك كالعتق، وعلى كل حال يأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
وأما الكبرى: وهو أن المعدوم ليس قابلا للتمليك ففيه أن الملكية من الأمور الاعتبارية وليست من الاعراض الخارجية كي لا يمكن أن توجد قبل وجود موضوعه ولو كان آنا من الآنات، وذلك لان العرض ليس لوجوده استقلال ولو كان آنا واحدا، لان وجوده في نفسه عين وجوده في موضوعه.
وإن شئت قلت: إن العرض في جوهر ذاته بحسب الوجود أمر ناعتي، ففرض الاستقلال لوجوده ولو كان بآن خلف. وأما الملكية أمر اعتباري عرفا أو شرعا لا وجود لها في الخارج أصلا، وكما يمكن اعتبارها لشخص موجود كذلك يمكن اعتبارها لشخص معدوم فعلا ولكن سيوجد.
نعم لو فرضنا أنه لا يوجد أصلا فالاعتبار له لغو، ولا يساعد على اعتبارها في هذه الصورة لا الشرع ولا العقلاء والعرف، وخصوصا في المعدوم بالمعنى الذي يشمل الحمل، فإنه واقعا بل في بعض الصور تام الخلقة سوى فيه الروح وتمام الأعضاء.