لا يجوز إن كان حراما - لا رضاء في البين، وفي هذا المعنى لا فرق بين النكاح وسائر العقود.
فقد ظهر مما ذكرنا قيام الدليل على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد من الروايات.
الرابع: من أدلة القائلين بعدم الافساد وصحة العقد مع فساد الشرط هو انه لو كان صحة العقد متوقفة على صحة الشرط يلزم منه الدور وفيه: ان صحة العقد ليست متوقفة على صحة الشرط، لأن العقد صحيح وان لم يكن فيه شرط أصلا.
نعم العقد الذي وقع في ضمنه شرط صحته موقوفة على أن لا يكون ذلك الشرط فاسدا وعدم كون الشرط المذكور في ضمن العقد فاسدا ليس متوقفا على صحة العقد، كي يكون دورا، بل موقوف على عدم علته - أي عدم جعل الشرط الفاسد في ضمن ذلك العقد - فلا دور، لأنه من الممكن أن يكون الشرط الفاسد مفسدا بدون أن يكون دور في البين، والامر واضح جدا، فلا يحتاج إلى تطويل الكلام.
وان شئت قلت: ليست صحة الشرط من مقدمات وجود العقد الصحيح، إذ من الممكن وجود العقد الصحيح بدون أن يكون شرط في ضمنه لا الشرط الصحيح ولا الشرط الفاسد، نعم الشرط الفاسد مانع عن صحة العقد، فيسرى فساده إلى العقد، فيكون وجود العقد الصحيح موقوفا على عدم وجود الشرط الفاسد في ضمنه، توقف وجود الشئ على عدم مانعه.
ولكن عدم وجود الشرط الفاسد ليس موقوفا على صحة العقد كي يكون دورا، بل موقوف على عدم علته أي عدم اشتراط مثل ذلك الشرط.
وبعد ما عرفت ان الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، فهل يوجب الخيار أم لا؟