القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٣
الأول.
وأما لو جعلت من الثاني فتارة يكون اللبن مستمرا وبحاله من دون انقطاع ولا زيادة ولا نقيصة فالظاهر أنه من الأول، وإن كان من الممكن عقلا أن يكون من الثاني بقاء، أو يكون للثاني أيضا له دخل، بناء على أن الحمل قبل الوضع أيضا ربما يوجب در اللبن، وإن كان كل هذه احتمالات وفروض ووقوعها مستبعد جدا.
وأخرى ينقطع ويعود أو ينقص ويزيد.
فربما يتخيل أنه بعد الازدياد يكون المقدار الزائد للثاني، وهكذا بعد الانقطاع تمام ما عاد للثاني، وإلا فلا وجه للنقص ثم الزيادة أو الانقطاع ثم العود، إلا أن يكون المنشأ هو الحمل.
ولكن أنت خبير بأن هذه احتمالات ليس لها أساس متين، ولم يدل دليل على حجية هذه الظنون، مضافا إلى أصالة عدم حدوث لبن آخر مستندا إلى سبب آخر.
نعم بعد الوضع لا يبقى مجال لهذا الاستصحاب، إذ الظاهر حينئذ أن اللبن غذاء الطفل المتولد، وقد ادعى الاجماع على الامرين: أي: أن اللبن قبل الوضع للزوج الأول وبعده للثاني.
الشرط الثاني: كمية الرضاع.
أجمعت الامامية على أن للرضاع المحرم تقدير، ولا يكفي فيه مسمى الرضاع ولو بمثل ما يفطر به الصائم.
نعم ذهب إلى ذلك جمع كثير من العامة، كأبي حنيفة (1) ومالك (2)

(1) (بداية المجتهد) ج 2 ص 35 في مانع الرضاع نقل عن أبي حنيفة، (اللباب) ج 3 ص 31 كتاب الرضاع.
(2) (الموطأ) ج 2 ص 604 كتاب الرضاع ح 11 باب رضاعة الصغير، (المدونة الكبرى)) ج 2 ص 405
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست