إذا كان معترفا بعدم تفاوت قيمة يوم الغصب مع قيمة يوم التلف وإنما يدعي قيمة زائدة على ما يقبله الغاصب وأصل البراءة مع الغاصب وليس دليل حاكم من استصحاب أو أمارة في البين فيكون المالك مدعيا والغاصب منكرا، لمطابقة قوله لأصل البراءة.
ويمكن أن يكون المالك منكرا، وذلك فيما إذا ادعى الغاصب نقصان القيمة يوم التلف عما كان يوم الغصب مع اتفاقهما في ذلك اليوم فالمالك منكر، لمطابقة قوله مع الاستصحاب.
والجواب عن هذه المناقشة: أن كون المالك تارة منكرا وأخرى مدعيا أيضا يمكن مع كون المدار على قيمة يوم المخالفة.
بيان ذلك: أنه لو كانا متفقين على قيمة قبل يوم المخالفة وادعى الغاصب نقصانها يوم المخالفة عن تلك القيمة المتفقة عليها فيكون الغاصب مدعيا والمالك منكرا، وهذا واضح جدا ولا ينبغي ذكر أمثال هذه المناقشات فترك ذكر باقي ما ذكروه في هذا المقام أولى.
وقد ظهر مما ذكرنا - في مفاد قوله صلى الله عليه وآله: (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) وصحيحة أبي ولاد (1) أن المدار في تعيين قيمة القيمي هو قيمة يوم الاخذ بدون إذن المالك لا يوم التلف ولا يوم الأداء ولا أعلى القيم بكلتا صورتيه، فلا حاجة إلى ذكر مدارك تلك الأقوال والمناقشة فيها.
[الامر] الرابع: فيما إذا كانت العين باقية ولم يطرأ عليها التلف ولكن يتعذر أو يتعسر إيصالها إلى المالك فهل على الغاصب أو من بحكمه إعطاء بدل الحيلولة بين المالك وماله أم لا؟