تقييد المعاملة أو إناطة الرضا بالنقل والانتقال أو بأي شئ كان مضمون العقد ومفاده بذلك الشرط؟ فيقال: إن الشرط إذا كان فاسدا ولا يجب الوفاء به، بل لا يجوز فيما إذا كان محرما فهل ذلك العقد وتلك المعاملة تكون فاسدة - من جهة عدم الرضا بمضمونها أو من جهة انتفاء المقيد بانتفاء قيده - أم لا؟، إذ لا يلزم محذور؟
وأما لو كان الشرط سببا لاختلال أحد أركان العقد - أو أحد شرائط العوضين أو المتعاملين فهذا لا ربط له بهذه القاعدة.
إذا عرفت هذه الأمور، فنقول:
الدليل على القول المختار - وهو عدم الافساد مطلقا - من وجوه:
الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقود، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (1) وغيره من العمومات والاطلاقات الواردة في أبواب المعاملات من العقود والايقاعات، ولا يجوز الخروج عنها إلا بمخصص أو مقيد، وليس في البين ما يكون صالحا لان يكون مخصصا أو يكون مقيدا عدا ما توهم من إناطة الرضا في العقد المشروط بذلك الشرط المذكور فيه ومن بعض الروايات التي ذكروها في مقام إثبات الافساد (2) ومن أن للشرط قسطا من الثمن، فإذا كان الشرط فاسدا يكون العوض في العقد مجهولا، لأنه لا يعلم أي مقدار منه بإزاء نفس المبيع مثلا، وأي مقدار بإزاء الشرط.
وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذه الأمور الثلاثة مفصلا في مقام الجواب عن أدلة القول بالافساد.
الثاني: الاجماع الذي ادعاه السيد أبو المكارم ابن زهرة (3) قدس سره ولكن فيه على فرض تسليم وجوده لا وجه لحجيته مع وجود المدارك التي ذكرناها من العمومات