ثانيهما، كذلك تلك الإضافة وحدها لو حصلت من الرضاع لا توجب ثبوت الحكم، بل لا بد من وجود الجزء الآخر أي المصاهرة أو الزنا أو الايقاب.
نعم هذا الحديث الشريف لا يشمل العناوين الملازمة للعناوين النسبية المحرمة - كما توهم - ويسمونها بعموم المنزلة، لان ظاهرة هو أن نفس هذه العناوين التي توجب تحريم المعنون بها الحاصلة من النسب توجب التحريم أيضا، إذا كانت حاصلة من الرضاع، لا الملازم لها، فأم الأخ النسبي ملازم لاحد العنوانين الذين كل واحد منهما يوجب التحريم وهما: أم الانسان وزوجة أبيه، وكلتاهما محرمتان عليه، ومع ذلك عنوان أم الأخ ليس من العناوين المحرمة. وسيأتي تفصيل هذه المسألة وما يقول القائل بعموم المنزلة وما يقول من يخالفه.
ثم إنه لا يتوهم: أن المراد من النسب هي النسبة التي بين المحرم والمحرم عليه كي لا تشمل المذكورات، لأنه لا نسبة بين الرجل وأم زوجته، أو بين الزاني وأم المزني بها، أو بين الموقب وأم الغلام الموقب مثلا، لأنه لا وجه لهذا التقييد، بل ظاهر الحديث - كما ذكرنا - هو أن كلما كانت النسبة سببا للحرمة بأن تكون تمام الموضوع أو جزء للموضوع إذا كانت حاصلة من الولادة فيقوم مقامها عين تلك النسبة إذا كانت حاصلة من الرضاع، سواء أكانت النسبة النسبية بين المحرم والمحرم عليه، كالعناوين السبعة المعروفة، أو كان بين شخصين آخرين كالنسبة التي بين الزوجة وأمها أو بين المزني بها وأمها، أو بين الغلام الموقب وأمها.
الجهة الثالثة فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومية أو المصداقية فتارة نتكلم من حيث الرجوع إلى الاطلاق ورفع الشك بها وأخرى من جهة الرجوع إلى الأصول العملية.