من الرضاعة). (1) ولكن في هذه الآية الشريفة لم يذكر مما يحرم بالرضاع إلا موردين: أم الرضاعية والأخت من الرضاعة، وأما سائر ما يحرم بالنسب - كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها - - فيستفاد - حرمتها من الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (2).
الثاني: الاجماع، بل هو من ضروريات الدين ولا خلاف فيه في الجملة بين المسلمين. نعم هناك اختلاف بين الفقهاء في تحقق الرضاع الشرعي الذي جعل موضوعا لحرمة التزويج من حيث شروط الرضاع، بعضها يتعلق بالرضيع، وبعضها بمدة الرضاع، وبعضها بكيفية الارتضاع، وبعضها بالمرضعة، وسنذكرها وما هو المختار منها إن شاء الله تعالى.
الثالث: الاخبار.
فمنها: النبوي الذي رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
ومنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان - في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة) (3).
ومنها: ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان - في الصحيح أو الحسن - عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة) (4).