في الدرجة الأولى رد نفس العين ومع تلفها رد مثلها في المثليات في الدرجة الثانية ومع كون التالف من القيميات على الضابط المتقدم تصل النوبة إلى الدرجة الثالثة وهي رد القيمة في القيميات. فنقول:
إن هاهنا أمور يجب ذكرها والتنبيه عليها [الامر] الأول: أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن أمثاله فهل ينتقل إلى الدرجة الثالثة ويكون عليه القيمة ويكون وجوده بمنزلة العدم أم لا بل يجب شراؤه وإعطاؤه غرامة للتالف؟
ثم إن المراد بعدم وجوده إلا بأكثر من ثمن أمثاله هو عدم وجوده إلا عند شخص لا يبيعه إلا كذلك بحيث لو كان في السوق أو كان عند غير هذا الشخص لكان يباع بأقل من هذا، وأما لو كانت زيادة القيمة من ناحية ترقي قيمته في الأسواق فلا إشكال في وجوب شرائه ولزوم إعطائه لمالك التالف؟
والحق في هذا المقام هو أنه لا بد وأن ينظر وأن كونه في يد شخص لا يبيع إلا بأزيد من ثمن مثله وعدم وجوده في مكان آخر هل هو لانحصار وجوده فيما عند ذلك الشخص أو لقلة وجوده؟ فإن كان كذلك فالظاهر أن هذا ملحق بتعذره وسنتكلم عنه.
وأما إن كان لأجل أن هذا الشخص أو مع غيره - ولكن ذلك الغير في بلاد بعيدة بحيث متعذر أو متعسر الاشتراء منه - حصروا هذا النوع أو الصنف عندهم ولم يكن وجوده في حد نفسه قليلا ففي مثل هذه الصورة لا يخرج عن كونه مثليا، لان المثلى - بناء على ما ذكرنا - أن يكون نوع التالف أو صنفه ذا أفراد متماثلة غير متفاوتة من ناحية الصفات والجهات النوعية والصنفية، وفيما نحن فيه يكون الامر كذلك غاية الأمر حصره البعض عنده لأجل زيادة الربح كما هو شغل بعض المحتكرين