وجود الملزوم الخاص، ولا نفي الأثر الذي ليس لازما لنفس الطبيعة، بل قد يكون وقد لا يكون لنفي تلك الطبيعة.
وبعبارة أخرى: الأثر فيما نحن فيه - أي: التصرفات في العين وجواز ورود التقلبات عليه - ليس أثرا لطبيعة الملك مطلقا، سواء أكان طلقا أو غير طلق، بل أثر للملك الطلق، والوقف على تقدير كونه ملكا ليس بطلق، فنفي اللازم وإن كان يدل على نفي الملزوم لكن فيما إذا كان من لوازم الشئ مطلقا، لا من لوازم بعض أقسامه، كما فيما نحن فيه نعم يدل على نفي ذلك القسم الذي هو لازمه.
ومما ذكرنا ظهر: أن ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره - من التفصيل بين الوقف على الجهات فقال بعدم انتقال الملك إلى تلك الجهة، لعدم قابليتها للتملك ونفي البعد عن الانتقال إلى الموقوف عليهم في الأوقاف الخاصة والعناوين العامة القابلة للتملك (1) - قول وتفصيل لا دليل ولم يقم هو دليل على هذه الدعوى، وما ذكروه عرفت حاله.
الأمر الثاني: في الوقف على أولاده.
وللوقف على الأولاد في مقام الانشاء صور:
فتارة: يقف على أولاده بدون قيد الصلبي وأخرى: معه.
فإذا كان أولاده بدون قيد الصلبي فهل يشمل أولاد أولاده أو يختص بالصلبي؟
أي بدون واسطة، كما أنه لو كان مقيدا بالصلبي لا يشملهم يقينا إلا مع قرينة.
وظاهر المشهور اختصاصه بالصلبي وعدم شموله لأولاد الأولاد.
ولكن هذه الكلمة بحسب الوضع اللغوي تكون موضوعه لمطلق الولد، سواء أكان بلا واسطة أو معها، فيشمل الجميع، إلا أن يدعي الانصراف وهو غير بعيد، لان مشهور الفقهاء الكبار إذا فهموا منه كون الولد بلا واسطة مع أن الأساطين منهم