وأما في خصوص رضاع امرأة أخرى حيث أنه منصوص فإن كان فلا بد وأن يكون من القلة، بحيث لا يصدق أنه فصل رضاع امرأة أخرى.
هذا مع احتمال أن يكون المراد من رضاع امرأة أخرى الرضعة الكاملة، فغير الكاملة لا تكون بها بأس أصلا.
ولكن ادعى في الحدائق الاتفاق على أن الفصل بغير الرضاع لا يكون منافيا مع التوالي المعتبر فيها (1).
الشرط الثالث: أن تكون تلك الرضعات الكاملة المتوالية من امرأة واحدة، فلو ارتضع من امرأة بعض العدد وكان لصاحب اللبن - أي: الفحل - امرأة أخرى ذات لبن لنفس ذلك الفحل، فارتضع ما بقي من العدد من هذه الأخرى لا يؤثر في التحريم، ولا يصبر ابنا أو بنتا له أي لذلك الفحل.
وأما المرضعتان فكل واحدة منهما لا تصير أما بالضرورة، لان الأمومة لا تحصل إلا بذلك العدد من نفس الام لا بعضه منها وبعضه من امرأة أخرى، ولذلك لو لم يكن الفحل أيضا واحدا فالامر أوضح.
والدليل على هذا الشرط قوله عليه السلام في موثقة زياد المتقدمة (أو خمسة عشر رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (2).
وهناك روايات أخر تدل على هذا المعنى كقوله عليه السلام في صحيحة بريد العجلي:
(كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى) (3) وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام) (4).