ثم إن الألفاظ الموضوعة لهذه النسب والإضافات كالأب والام وغيرهما هل موضوعة للجامع بين القسمين؟ بمعنى أن لفظ الام - مثلا - موضوع للجامع بين الأمومة الحاصلة من الولادة والحاصلة من الرضاع كي تكون آية تحريم نكاح العناوين السبعة - أعني: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت - دالة على تحريم ما يحصل من هذه العناوين بالرضاع، كما تدل على تحريم ما يحصل منها بالولادة من دون احتياج إلى دليل آخر.
أو مشترك لفظي بينهما، كي لا تكون دالة على ذلك، لان استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز، وإرادة هذه العناوين الحاصلة من الولادة معلوم من الآية فيحتاج - تحريم ما يحصل من هذه العناوين من الرضاع - إلى دليل آخر غير الآية؟
أو تكون حقيقة في الحاصلة من الولادة ومجاز في ما يحصل من الرضاع. وبناء على هذا أيضا تحريم ما يحصل من الرضاع يحتاج إلى دليل آخر. احتمالات.
الأقرب هو الأخير لان هذا تنزيل شرعي، وإلا عند العرف هذه العناوين ظاهرة في الحاصلة من الولادة، حتى أن الشارع لو لم يجعل الرضاع سببا محرما لما كان يلتفت العرف إلى هذه العناوين بالنسبة إلى الرضاع أصلا، خصوصا في ما عدى الام والأخت.
الجهة الثانية في الدليل على هذه القاعدة وهو ثلاثة:
الأول: الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم