أباها وأمك أمها) (1).
ومنها: في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة؟
قال: (ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه) (2).
ومنها: ما عن التهذيب - في الموثق - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعت بلبنه، وإذا أرضع من لبن رجل حرم عليه كل شي من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته) (3).
ومنها: ما عن الكافي - في الصحيح أو الحسن - عن الحلبي وعبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال:
(تحرم عليه). (4) ومنها: أيضا ما في الكافي - في الصحيح أو الحسن - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح) (5).