المسمى بالمتعة في اصطلاح الفقهاء وعند العرف أيضا، أو يكون مالكا لها. وأما التحليل سنتكلم فيها، وسعد بن أبي وقاص يدعيه لأخيه بالزنا وقد عرفت أنه صلى الله عليه وآله حكم لزمعة: (الولد للفراش وللعاهر الحجر).
وإلحاق الولد بصاحب الفراش قد عرفت أنه فيما أن يكون له عقلا وشرعا. أما الامكان العقلي العادي هو أنه لا يلزم من الانتساب إليه محال بحسب العادة، كأن يكون الزوج مسافرا مدة طويلة لا يمكن وصوله إليها عادة، أو كان غائبا لجهة أخرى غير المسافرة لا يمكن له الوصول إليها، أو لا يكون للزوج أو المالك إمناء لمرض، أو لشيخوخة أو لأي علة أخرى.
وخلاصة الكلام: أنه لا يكون الانتساب إلى صاحب الفراش - سواء أكان زوجا لها بالعقد الدائم أو المنقطع، أو كان مالكا لها، أو كان مالكها حللها له بناء على أن التحليل أيضا يوجب صيرورة المحللة له صاحب فراش كما أنه ليس ببعيد - من قبيل وجود المعلول بدون العلة.
وأما الامكان شرعا فذكر الفقهاء - قدس الله أسرارهم - له شروط ثلاثة:
الأول: الدخول ولو دبرا، وقال: بعضهم وإن لم ينزل، فإن كان المراد عدم العلم بالانزال مع احتماله فله وجه، وأما إن كان مرادهم من عدم الانزال هو العلم بعدمه فهذا عجيب، لأن مرجعه إلى وجود المسبب بدون السبب.
وأما ما أفاده صاحب الجواهر - قدس سره - في هذا المقام بقوله: ولعله لتحرك نطفة الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلها، أو غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا رب العزة (1)، فهذا الذي قال من تحرك النطفة إلى قوله (في محلها) يشبه أن يكون أمرا خياليا لا واقعيا. وأما قوله - قدس سره - أو غير ذلك من الحكم إلى آخره.