واجدا لشرائط التذكية وهكذا، فبناء على كونه أصلا وإن كان أصلا تنزيليا فتقديم البينة عليه واضح، لان البينة أمارة وكل أمارة تكون لها الحكومة على كل أصل عند المعارضة.
وأما بناء على كونه أمارة كما هو المختار وإن كان مقتضى القاعدة هو التساقط، كما هو الشأن في باب تعارض الامارتين إن لم يكن أحدهما أقوى ولكن مع ذلك تكون البينة مقدمة عليه لإحدى جهتين.
الأولى: أن البينة من أقوى الامارات، ولذلك جعلها الشارع ميزانا للقضاء على ذي اليد، مع أن اليد أيضا من الامارات، فإذا كانت تقدم على اليد مع أنها من الامارات القوية تقدم على السوق بطريق أولى.
الثانية: أن عمدة الوجه في حجية السوق هي السيرة العملية من المتدينين، وهذه ليست قطعا فيما قامت البينة العادلة على عدم التذكية، بل ولا فيما أخبر البائع بأنه غير مذكى.
هذا مضافا إلى أنه على فرض التعارض النتيجة هو التساقط، فيكون المرجع استصحاب عدم التذكية، فنتيجة التساقط وتقديم البينة واحدة.
[الجهة] السادسة في مورد تطبيق هذه القاعدة فنقول: بعد إحراز موضوع هذه - أي بعد إحراز أنه سوق الاسلام، إما لان كلهم مسلمون، وإما لان الغالب ممن يكون فيه من أرباب المكاسب هم المسلمون - إذا اشترى من مثل هذا السوق أو استعار أو انتقل إليه بسبب آخر من أسباب الانتقال وشك في أنه مذكى أو غير مذكى فلا يخلو الامر، فإما يكون الطرف الآخر الذي انتقل منه إليه معلوم أنه مسلم، أو معلوم أنه ليس بمسلم، أو مشكوك.