الاطلاقات، ولا يلتزم به أحد.
هذا مضافا إلى أن بعض أقسام الرضاع من الميتة لا يمكن فيه دعوى الانصراف، كما إذا كان مثلا أربعة عشر رضعة في حال الحياة ورضعة واحدة - بناء على القول بالخمسة عشر - في حال الممات، فمثل هذا المورد لا يمكن أن يقال بعدم شمول الاطلاقات له وانصرافها عنه، فحينئذ بعدم القول بالفصل يتم المطلوب.
إلا أن يقال بقلب هذا الدليل، بأنه في كثير من الصور تكون الاطلاقات منصرفة عنها، فتدخل تلك الصور تحت آية التحليل، أي قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) وبعدم القول بالفصل يتم المطلوب، ولو سقط كلا الدليلين بواسطة التعارض عن الاعتبار فالمرجع أصالة الحل بالمعنى الذي ذكرنا.
ولكن أنت خبير بأن مسألة عدم القول بالفصل غير الاتفاق والاجماع المركب على عدم الفصل، والذي موجود فيما نحن فيه هو الأول وهو غير مفيد، والمفيد هو الثاني وليس بموجود فيما نحن فيه، فلا مانع من الاخذ بالاطلاقات فيما تشمله، والرجوع إلى أصالة الحل أو آية التحليل في موارد الانصراف.
الشرط السادس: ذهب معظم الأصحاب إلى أن الرضاع الذي يكون سببا لنشر الحرمة لا بد وأن يكون في حولي الرضاعة، أي لا يكون الرضيع له أزيد من الحولين.
والدليل عليه - قبل الاجماع المدعى في المقام - قوله صلى الله عليه وآله فيما رواه الكافي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام). (2) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا رضاع بعد فطام) (3).