ولكن ذيل رواية مسعدة بن صدقة التي يقول فيها الإمام عليه السلام: (أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة) (1) ينفي هذا الاحتمال.
اللهم إلا أن يقال بوجود الأصل الموضوعي في مورد الرواية وهو أصالة عدم تحقق العلاقة والإضافة الأختية بينه وبينها نسبية أو رضاعية فتكون حليتها من جهة تنقيح موضوعها وإخراجه عن موضوع الحرمة تعبدا.
وأما الأصول الموضوعية في الشبهة المصداقية فمختلفة هي ومواردها وآثارها جدا باعتبار المشكوك ومنشأ الشك.
وعلى كل حال لا يبقى مجال لجريان الأصل الحكمي بعد جريانها، لما ذكرنا من حكومتها عليها وإدخالها للموضوع تحت موضوع الحرمة أو الحلية تعبدا فيرتفع الشك تعبدا فمثلا لو شككنا في حياة المرضعة وقلنا إن موضوع حرمة النكاح مركب من الارتضاع من ثدي المرأة وكون المرأة حية، لا أنه أمر بسيط مسبب عن هذه الأمور فباستصحاب بقاء الحياة يثبت الموضوع فيحكم بالحرمة فلا يبقى مجال لجريان أصالة الحل، لعدم بقاء الموضوع له تعبدا.
وكذا لو شككنا في أن اللبن من نكاح ووطي صحيح أم لا؟ فبجريان أصالة الصحة في العقد يثبت النكاح الصحيح ويرتفع الشك.
وقد يكون الأصل الموضوعي موجبا لرفع موضوع الحرمة، كما هو الحال في أغلب موارد الشك والشبهة المصداقية، لأن استصحاب عدم حصول أحد هذه العناوين السبعة - من المشكوك الرضاعية - يكفي غالبا لارتفاع موضوع الحرمة، إلا إن يكون أصلا جاريا في طرف الموضوع أعني نفس الرضاع مع شرائطها وقيودها يكون موجبا لاحرازها أو إحراز البعض المركب منه ومن غيره فيكون حاكما على