الشروط في ضمنه أم لا؟
وقد عرفت أن بعضها خارج عن محل الخلاف تخصصا لا تخصيصا، وعمدة ما هو داخل في محل الخلاف هو الشرط الذي مخالف للكتاب والسنة، فإذا باع أو أجار أو أعار أو رهن أو اقترض أو أودع أو صالح أو وكل، أو أي عقد من العقود المذكورة في أبواب المعاملات وشرط شرطا مخالفا للكتاب والسنة يكون محلا للخلاف.
وبناء على ما اخترناه في هذه القاعدة الشرط فاسد لا يجب الوفاء به، ولكن لا يكون مفسدا لذلك العقد الذي وقع فيه. نعم في خصوص عقد النكاح ادعى بعضهم خروجه عن محل الخلاف، لورود أخبار كثيرة تدل على عدم فساد عقد النكاح بالشرط المخالف للكتاب والسنة (1)، مع دلالتها على أن ذلك الشرط فاسد لا يجب العمل به، وقد عرفت أن تلك الأخبار كانت من جملة ما استدلنا بها على عدم الافساد.
الأمر السادس: في أنه هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟ مثلا: لو أعتق عبده، أو طلق امرأته وشرط عليهما شرطا مخالفا للكتاب والسنة فهل يوجب ذلك الشرط بطلان ذلك العتق وذلك الطلاق أم لا؟
ربما يقال بعدم دخول الشرط في الايقاعات مطلقا، سواء أكان شرطا صحيحا أو فاسدا، وذلك من جهة أن الشرط لا بد وأن يكون بين اثنين، والايقاع ليس بين اثنين، بل هو متقوم بواحد، فهو يعتق عبده من دون اطلاع أحد لا العبد ولا غيره، أو يطلق زوجته من دون إخبارها. وأما لزوم كونه بحضور شاهدين عدلين، فهو من باب الاشهاد، لا أن الطلاق بين المطلق وبينهما.
وفيه أولا: أنهم يقولون بجواز اشتراط خدمة مدة في عتق عبده.
وثانيا: قوله: (إن الشرط لا بد وأن يكون بين اثنين) إن كان مراده أنه لا بد من