فإن قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) حكم على الوقوف بعد الفراغ عن تحقق أصل حقيقة الوقف وماهيته بجميع ما له دخل في تلك الماهية عرفا أو شرعا.
نعم لو كان الوقف معنى عرفيا كالبيع ويكون في نظر العرف موجودا بدون قصد القربة، وتكون المطلقات باعتبار ما هو المفهوم منها عرفا، فإذا احتملنا دخل شئ فيه شرعا ولم يدل دليل على اعتباره فيمكن التمسك بالمطلق لرفع الشك وعدم اعتبار ما شك في اعتباره شرعا في تلك الماهية.
وعلى هذا المبنى سلك شيخنا الأعظم قدس سره في التمسك بالمطلقات في باب البيع في مكاسبه (1)، ولكن فيما نحن فيه لا نعلم بتحقق حقيقة الوقف، لان الوقف ليس من العناوين العرفية المحضة، بل تصرف فيها الشارع بضم بعض الخصوصيات وحذف أخرى، فليس المطلق ملقى إلى العرف بما يفهمه العرف ويكون عندهم هو الوقف.
ويكون من هذه الجهة شبيها بمفاهيم عناوين العبادات، فإنه هناك يصح التمسك بالمطلقات بعد إحراز عنوان المطلق شرعا وإن احتمل دخل خصوصية أخرى زائدة على المسمى، وإلا لا بد من القول بعدم جواز التمسك بالاطلاقات في أبواب العبادات بناء على الصحيحي والاكتفاء بالاطلاق المقامي في رفع الشك.
وأما الدليل على اعتبار قصد القربة في الوقف:
فمنها: الاجماع المدعى من السرائر والغنية.
ويجيب عنه صاحب الجواهر قدس سره بأنه لم نتحققه، لخلو كثير من عبارات الأصحاب المشتملة على بيان شرائطه عنه. (2)