فكما أن سائر النقل والانتقالات والتقلبات الشرعية لا يجوز - وعلى فرض إيجاد المالك لها تكون غير ممضاة من قبل الشارع فيكون باطلا - فكذلك الوقف مضافا إلى أن الوقف - بناء على ما ذكرنا - يحتاج إلى قصد القربة، وكيف يتقرب بما هو ممنوع شرعا؟ نعم بعد ارتفاع المنع من التصرف كما إذا فك الرهن - مثلا - أو أجاز المرتهن فلا مانع من وقفه، وهذا واضح.
وأما الشرط السابع: أي كونه مما يمكن إقباضه، لأنه بناء على أن يكون القبض من شرائط صحة الوقف فواضح، فإن المشروط لا يتحقق بدون شرطه. وأما بناء على أنه شرط اللزوم - كما رجحناه - فلانه لو لم يمكن إقباضه - كالطير في الهواء الشارد من عنده ولا يمكن إعادته، أو الحيوان الآخر النافر الذي لا يمكن قبضه عادة، أو العبد الآبق الذي حصل اليأس من عوده أو وجدانه أو التغلب عليه وأمثال ذلك - يكون تسبيل ثمرته لغوا بل لا ثمرة له كي يسبل.
تنبيه:
ما ذكرنا في الشرط الخامس أنه لا بد وأن يكون للعين الموقوفة منفعة محللة كي يكون التسبيل بلحاظها، لا يلزم أن تكون تلك المنفعة لها فعلا، بل يكفي في صحته كونها لها ولو بعد مدة، فلو وقف بستانا غرس فيه النخيل وهي صغار لا تحمل إلا بعد سنين، فهذا الوقف صحيح باعتبار تلك المنافع التي لها قوة الوجود، وإن كان وجودها بعد عشر سنين مثلا، وهكذا الحال في سائر الموارد.
المطلب الرابع في شرائط الواقف قال في الشرائع: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف (1).