القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٩
وما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل؟ قال: (هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام) (1).
وما رواه في الكافي عن بريد العجلي في حديث قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فسر لي ذلك؟ قال:
فقال عليه السلام: (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله) الحديث (2).
ويظهر من هذه الروايات أن الرضاع المحرم لا بد له من أمرين:
أحدهما: أن يكون عن ولادة.
ثانيهما: أن يكون اللبن لبن فحل المرأة شرعا، فلو در لبنها عن غير ولادة لا يكون محرما، فضلا عن أن يكون اللبن من ذكر أو خنثى المشكل ولو لم يكن من فحل المرأة شرعا أيضا لا يكون محرما.
أما الأمر الأول، فلقوله عليه السلام (لا) في جواب من قال: امرأة در لبنها من غير ولادة أيحرم؟ الخ.
وأما الثاني، فلقوله عليه السلام - في تفسيره قوله رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب - (كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله).
ولفظة (الفحل) في هذه الروايات وإن كان ظاهرا في الزوج، سواء أكان حصول

(1) (تهذيب الأحكام) ج 7 ص 319 ح 1316 باب: ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 24، (الاستبصار) ج 3 ص 199 ح 719 باب: ان اللبن للفحل ح 1، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 294 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 6.
(2) ((الكافي) ج 5 ص 442 باب: صفة لبن الفحل ح 9، (وسائل الشيعة) ج 14 ص 293 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 6 ح 1.
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست