وعلى كل حال ففيه أمور:
[الامر] الأول: لا شك في جواز جعل الواقف نفسه استقلالا أو مع شركة الغير، وكذلك غيره ناظرا ومتوليا على الوقف في ضمن العقد الذي يقف مالا، وذلك للاجماع، ولم ينقل خلاف إلا من ابن إدريس قدس سره وعبارته ليست صريحة في الخلاف، كما ذكره صاحب الجواهر قدس سره ونقل عين عبارته (1) وأنا شاهدتها في كتابه السرائر (2)، وعلى كل حال مقتضى قوله عليه السلام (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) وسائر المطلقات صحة هذا الجعل بجميع شقوقه التي ذكرناها.
نعم إذا جعل التولية لنفسه وجعل حق التولية من منافع العين الموقوفة أكثر من أجرة مثل عمله ربما يتوهم أنه يكون من قبيل الوقف على النفس الذي قلنا إنه باطل إجماعا مضافا إلى عدم كونه تسبيلا للمنفعة الذي يعرف الوقف به، وقد تقدم تفصيل ذلك فلا نعيد، ويجوز أن يجعل في ضمن عقد الوقف أمر جعل التولية بيده، بأن يعين المتولي والناظر متى شاء وكذلك له أن يجعل أمر عزل المتولي بيده، بأن يعزله متى شاء وأن ينصب غيره متى شاء، ويجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد غيره، بأن يجعل من يريد متوليا متى شاء ويعزل هذا وينصب غيره متى شاء، ودليل جميع هذه الشقوق هو قوله عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها) ويجوز أيضا أن يجعل لكل متول أن ينصب متوليا بعده.
الأمر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن نفس العقد، ومعلوم أنه لا بد في الوقف من متول يلي أمره ويدبر شؤونه، فهل له أن يعين متوليا على الوقف أو للموقوف