الشرب مدة من الزمن حدده الشارع بكذا، مثل السفر والإقامة وغيرهما من الأمور المتكممة عند العرف والشرع، وإن كان التحديد الشرعي ربما يكون أوسع مما عند العرف، وربما يكون أضيق.
فتلخص مما ذكرنا: أنه يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي مثل الاطلاق المقامي لرفع الشك فيما شك في شرطيته وفي مدخليته في الرضاع المحرم.
ثم إنه هل يمكن تنقيح موضوع الرضاع الذي جعله الشارع محرما - بعد الفراغ عن أن الشئ الفلاني مثلا شرط له - بالاستصحاب؟ مثلا بعد الفراغ عن أن الحياة شرط في المرضعة، فإذا شككنا في حياتها فهل يمكن إثبات الموضوع المترتب عليه الحرمة باستصحاب الحياة أم لا؟
والظاهر: أنه لا مانع من إثباته به، لأن الظاهر من الأدلة أن الموضوع مركب من شرب اللبن مع هذه القيود والشروط، فيكون من قبيل الموضوعات المركبة التي أحرز بعضها بالأصل وبعضها الآخر بالوجدان لا أن الموضوع للحرمة عنوان بسيط متحصل من هذا المركب الخارجي مثل الطهارة الحاصلة من الغسلات والمسحات في باب الوضوء بناء على أنها من هذا القبيل، كي يكون الاستصحاب مثبتا بالنسبة إلى حصول ذلك العنوان.
هذا كله فيما إذا كان المرجع هي الاطلاقات.
وأما إذا لم يكن إطلاق في البين ووصلت النوبة إلى الأصول العملية فالشبهة إما حكمية وإما موضوعية مصداقية.
فالأول - أي الشبهة الحكمية - كما إذا شككنا في اعتبار شئ فيه شرعا ولم يكن إطلاق نتمسك به إما لعدم كون مفهوم الرضاع الذي جعله الشارع موضوعا لحرمة النكاح مفهوما عرفيا والمفهوم الشرعي غير معلوم على الفرض، للشك في اعتبار هذا الشئ مثلا فيه. وإما من جهة عدم إحراز كون الشارع في مقام البيان في