قاعدة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه).
والبحث فيها من جهات:
الجهة الأولى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي ذكرناها وشرحناها في المجلد الأول من هذا الكتاب.
فنقول: عمدة البحث والنظر في تلك القاعدة كان في أمارية اليد وأنها مثل البينة والسوق تثبت الملكية والتذكية والطهارة وأن هذه المرأة التي تحت يده زوجته وأن هذه العين الموقوفة التي تحت يده هو المتولي والناضر عليها أم لا؟
وموضوع البحث أيضا هناك عام لا اختصاص له باليد الغاصبة أو غير المأذونة من قبل المالك بمعنى أن المراد من اليد هناك سيطرة الشخص واستيلائه على شئ ولم