القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٥٣
قاعدة وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه).
والبحث فيها من جهات:
الجهة الأولى الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد التي ذكرناها وشرحناها في المجلد الأول من هذا الكتاب.
فنقول: عمدة البحث والنظر في تلك القاعدة كان في أمارية اليد وأنها مثل البينة والسوق تثبت الملكية والتذكية والطهارة وأن هذه المرأة التي تحت يده زوجته وأن هذه العين الموقوفة التي تحت يده هو المتولي والناضر عليها أم لا؟
وموضوع البحث أيضا هناك عام لا اختصاص له باليد الغاصبة أو غير المأذونة من قبل المالك بمعنى أن المراد من اليد هناك سيطرة الشخص واستيلائه على شئ ولم

* (الحق المبين) ص ١٢٨، (عوائد الأيام) ص 108، (خزائن الأحكام) ش 24، (بلغه ء الفقهية) ج 3 ص 291، (مجموعة رسائل) ص 472، (دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد) ص 62 (مجموعة قواعد فقه) ص 25، قواعد فقه) ص 91، (القواعد) ص 181، (قواعد فقه) ص 75، (قواعد الفقه) ص 84، (قواعد الفقه) ص 111، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكراني) ج 1 ص 83، (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 4 ص 231، (قواعد الفقيه) ش 34: ص 63 (ضمان يد غير قانوني) عباس كريمي ماجستير جامعه الشهيد بهشتي 1368، (موجبات ضمان قهري وأسباب آن) غلام على پيراسته ماچستير جامعه طهران، (يد مالكي ويد ضماني) أبو القاسم گرجى فصلية (حق) دفتر 9 سال 1366، (قاعدة على اليد) سيد على محمد مدرس الأصفهاني (كانون وكلاء) العام 15 ش 84.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 51 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست