والعرفي، واما ما هو الضابط عند الشرع في تعيين المثلي والقيمي سنذكره إن شاء الله تعالى وفعلا مقصودنا شرح معنى الحديث الشريف وان (اليد) من أسباب الضمان كالاتلاف.
فقد ظهر مما ذكرنا دلالة هذا الحديث على صحة هذه القاعدة وهي أن اليد سبب لضمان عين ما وقع تحت اليد.
بقي الكلام في ضمان منافع العين بقسميها أي المستوفاة وغير المستوفاة.
فنقول:
أما المنافع المستوفاة فلا شبهة في ضمانها وانها في عهدة المستوفي.
أما أولا: فلأنها مال وقاعدتا (حرمة مال المسلم كحرمة دمه) و (ان مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه) تدلان على ضمانها وكونها في عهدة المستوفي، وذلك لأنه لا فرق في صدق المالية بين الأعيان والمنافع بل في كثير من الأشياء مالية العين بواسطة المنافع وإلا نفس العين لولا تلك المنافع لا يبذل بإزائها المال.
وثانيا: وقوعها تحت اليد يتبع وقوع العين تحتها، ولذلك يقال في باب إجارة الأعيان - بناء على أن تكون الإجارة فيها عبارة عن تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم - ان قبض المنفعة بقبض العين.
واما منافع غير المستوفاة فالمشهور فيها أيضا الضمان وهو الصحيح، وذلك للتفويت ان قلنا بأنه من موجبات الضمان عند العقلاء كما هو كذلك عندهم ولم يردع الشارع عن هذه القاعدة العقلائية وهي أن (من فوت مال الغير عليه فهو له ضامن) بل ربما يظهر من بعض الروايات امضاؤها، ولا شك في أن المنافع غير المستوفاة أيضا مال كالمستوفاة والغاصب الحابس للعين فوت منافعها على المالك.
نعم يبقى هنا شئ: وهو أنه لو كانت للعين منافع متضادة في الوجود فبناء على الضمان فهل يضمن الجميع أو يضمن الأكثر مالية أو أحدها مخيرا والتخيير للمالك