يرضع حتى يمتلي ويتضلع) (1).
وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: (الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلي وينتهي من نفسه) (2).
وأنت خبير بأن مفاد هذه الروايات مطابق مع ما يفهمه العرف من هذه اللفظة في هذا المقام، أي: في مقام التحديد بالعدد، وبناء على هذا لو مص الثدي وأعرض عنه فتارة يكون إعراضه لارتوائه بعد أن كان جائعا فهذا هي الرضعة الكاملة. وأخرى يكون لابعاده عن الثدي، أو للسعال، أو لغلبة الوجع. أو الانتقال من ثدي إلى ثدي، أو للالتفات إلى ملاعب وأمثال ذلك، فلا يعد رضعة من تلك الرضعات، وإن عاد بغير فصل طويل فالمجموع يحسب رضعة وإلا فلا.
الشرط الثاني: توالي الرضعات، بمعنى أن لا يكون رضاع امرأة أخرى يفصل بين تلك الرضعات.
والدليل عليه قوله عليه السلام في رواية زياد بن سوقة: (أو خمس عشر رضعات متواليات من امرأة واحدة) (3).
في مرسل المقنع قوله عليه السلام: (أو خمسة عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن) (4).
هذا مع أنه لو كان المناط الحقيقي لنشر الحرمة هو إنبات اللحم وشد العظم بمرتبة خاصة تحصل من رضاع يوم وليلة أو من رضاع خمسة عشر رضعة، فالفاصل مطلقا سواء أكان هو رضاع امرأة أخرى أو أي غذاء آخر يكون مضرا بحصول ما هو الموضوع. نعم لو كان الغذاء الفاصل قليلا، بحيث لا يكون مضرا باستناد تلك المرتبة من إنبات اللحم وشد العظم إلي تلك الرضعات، فلا بأس بذلك.