ولا يرد على هذا التوجيه ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أنه لو بنينا على ورود التقييد مورد الغالب لينسد باب الاستدلال على اعتبار كثير من الشروط، لتطرق هذا الاحتمال في كثير منها إن لم يكن في جميعها (1).
وذلك لان المتبع هي الظهورات، ولا شك في أن القيود تختلف بحسب ظهورها، وليست على نسق واحد، وحيث أن المشهور ذهبوا إلى الالحاق بالزوجة وما في حكمها في نشر الحرمة، وإن تمسك بعضهم بوجوه استحسانية لا يخرج عن كونها قياسا باطلا، إلا أن فهمهم مما يؤيد هذا الوجه الذي ذكرنا في المراد من هذين العنوانين، ولا أقل من الاجمال، فيكون المرجع هي العمومات والاطلاقات.
وأما دعوى انصراف العمومات والاطلاقات عن الوطي بالشبهة، فدعوى بلا بينة ولا برهان.
ثم إن في نشر الحرمة بالارتضاع من الخنثى المشكل إشكال، لان حصول الولد لها من الوطي الصحيح الشرعي الذي من شرائط نشر الحرمة بناء على عدم وجود طبيعة ثالثة من أمارات أنه امرأة، فليس من الخنثى المشكل، والخنثى المشكل تصوير الوطي الصحيح في حقه مشكل، إلا أن يكون الوطي بالشبهة، فيكون فيه جهتان من الاشكال: من جهة كونه خنثى، ومن جهة أن وطيها وطي بالشبهة.
وفي الجواهر استدل على العدم، بقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة) (2). فإحراز كون المرضعة امرأة لازم، وفي الخنثى المشكل لا طريق إلى ذلك حسب الفرض، وإلا ليس بمشكل.
ولكن وفيه ما ذكرنا من ورود هذه الألفاظ مورد الغالب.