ولا ملزم شرعي في البين، فيكون حالها حال المرتدة قبل الدخول، وقد أفتى بذلك سيدنا الأستاذ قدس سره في كتابه وسيلة النجاة (1).
ولكن أنت خبير بأن إجراء حكم المرتدة قبل الدخول عليها قياس باطل اللهم إلا أن يكون إجماع على السقوط في هذه الصورة، وإلا قد عرفت أن مقتضي القواعد الأولية عدم السقوط مطلقا، وعدم ضمان المرضعة مطلقا.
الجهة السابعة في أنه كما أن العناوين السبعة النسبية المعروفة المذكورة في الآية الشريفة - وهي الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت - إن حصلت بالرضاع تكون موجبة للحرمة كذلك أربع عناوين أخر أي عنوان حليلة الابن، وعنوان أم الزوجة، وعنوان زوجة أبيه، وعنوان الربيبة بشرط الدخول بأمها، لأن هذه العناوين الأربعة أيضا مما حرم الله نكاحهن، ومذكورات في الكتاب العزيز.
غاية الأمر: أن العناوين المحرمة على قسمين: قسم منها تارة يحصل بالنسب وحدها وأخرى بالرضاع وحده - كعنوان الام والبنت والأخت - وقسم منها لا يحصل بالرضاع وحده، بل لا بد من انضمام نسب أو سبب إليه، كالعناوين الأربعة المتقدمة فإن هذه العناوين الأربعة لا تحصل بالرضاع وحده، ولا بد في تحققها من وجود سبب في البين، كما أنها لا تحصل بالنسب وحده أيضا.
والحاصل: أن العنوان الذي جعل الشارع موضوعا لحرمة النكاح، كما أنه لو حصل بالنسب وحده أو به وبالنسب مركبا منهما - كالعناوين الأربعة المتقدمة - يكون محرما كذلك لو حصل بالرضاع وحده أو به وبالسبب مركبا منهما كالعناوين الأربعة المذكورة يكون محرما، لقوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)