ثم أنه بعد ما عرفت أن من شروط صحة الوقف الدوام والتأبيد، فلو وقف على من ينقرض غالبا، كما إذا وقف على أولاده بلا فصل أي البطن الأول مثلا، أو ولو قال بطنا بعد بطن إلى عشرة أبطن أو مطلقا ولكن لم يذكر عنوانا آخر كالفقراء أو الفقهاء بعدهم، فهل يبطل فلا يقع وقفا ولا حبسا أو يقع حبسا فيرجع بعد انقراضهم إلى الواقف أو ورثته؟
فيه أقوال:
الأول: وقوعه وقفا.
الثاني: وقوعه حبسا.
والثالث: بطلانه وعدم وقوعه لا وقفا ولا حبسا.
أما الثالث - أي البطلان وعدم وقوعه لا وقفا ولا حبسا - فنسبه في الشرائع إلى القيل (1)، وقال في الجواهر في شرح العبارة: كما عن المبسوط إرساله أيضا ولكن لم أتحقق قائله (2).
أما الأول - أي: وقوعه وقفا - فنسب إلى الشيخين قدس سرهم (3) والمختلف (4) والتذكرة (5)، وقال في الجواهر: وأكثر الأصحاب (6).
وأما الثاني فنسب إلى جماعة منهم جامع المقاصد وثاني الشهيدين في كتبه