ثم إن الموقوف عليه تارة يكون معينا لا إهمال ولا إجمال فيه سواء أكان شخصا كزيد مثلا أو كليا كعنوان طلبة مدرسة فلان، فلا كلام فيه.
وأخرى: يشك في شمول ذلك العنوان الذي جعله موقوفا عليه في العقد لبعض الأشخاص أو الأصناف، فإن ثبت انصراف ذلك العنوان إلى بعض مصاديقه أو إلى بعض الأصناف التي تحت ذلك العنوان فيؤخذ به، وإن لم يثبت فيجب الاخذ بإطلاقه إن كان في مقام البيان من تلك الجهة ولم يقيد وإلا يرجع إلى الأصول العملية.
ومعلوم أن مقتضى الأصل عدم ثبوت الوقف لذلك المشكوك، كل ذلك فيما إذا كان مراد الواقف من ذلك مشكوكا.
وأما إن كان معلوما فيؤخذ به، إلا أن يكون فيه الاشكال من جهة صحة الانشاء بذلك اللفظ، وذلك من جهة أن المدار في العقود ليس على القصد فقط ولا على الانشاء فقط، بل لا بد وأن تكون المعاملة مقصودة له ومنشأة بالانشاء الصحيح.
ولذلك وقع البحث في أنه لو وقف على الفقراء، فالمشهور ادعوا انصرافه إلى فقراء نحلة الواقف، لان المسلم - مثلا - لا يقصد غالبا من الفقراء في وقفه - بل وفي سائر عطاياه - إذا كانت لوجه الله فقراء غير المسلمين، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. وقد ذكر بعضهم عناوين كثيرة وألفاظ متعددة وباحث عنها، وكلها يرجع إلى ما ذكرنا وأبحاث صغروية، وقس الحال على هذا المنوال في سائر الموارد والمقامات، فلا نطول المقام بذكر الأمثلة.
فرع لو وقف على مصلحة معينة، كما إذا وقف على طلاب مدرسة دينية فانهدمت وصارت جزء للشارع العام، بحيث لا أمل بحسب العادة في رجوعها مدرسة، أو وقف على مسجد صار كذلك منهدما وصار جزء للشارع العام، أو على قنطرة على نهر تغير مجرى ذلك النهر، وصارت تلك القنطرة متروكة وبلا فائدة فهل يجب صرفه