قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) (1).
الثالث: رواية الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال: (نعم إذا وضعها في موضع الصدقة) (2).
ودلالة هذه الروايات على صحة وقف الصبي إذا بلغ عشر سنين متوقف على أن يكون المراد من التصدق والصدقة خصوص الوقف، أو المعنى الأعم من الوقف والصدقة بالمعنى الأخص، وإلا لو كان المراد خصوص الأخير فلا دلالة فيها على المدعى في هذا المقام، وهو صحة وقف الصبي الذي لم يبلغ مطلقا، أو خصوص البالغ عشرا منهم.
وظهور لفظ الصدقة في خصوص الوقف أو في الأعم لا دليل عليه، بل ظاهره بواسطة القرائن المذكورة فيها - من قوله عليه السلام: (على حد معروف وحق) في الأول، ومن قوله عليه السلام: (قد عقل) في الثاني، ومن قوله عليه السلام: (إذا وضعها في موضع الصدقة)) في الثالث هو خصوص الصدقة بالمعنى الأخص الذي هو إعطاء مال لمؤمن بقصد القربة فلا مخصص لعمومات عدم جواز أمر الصبي حتى يحتلم بالنسبة إلى الوقف، لأنه من قبيل الشك في التخصيص، فيتمسك بأصالة العموم.
نعم لما وردت أخبار معمولة بها في نفوذ وصيته، فلو أوصى بالوقف ينفذ.
ثم إنه ليس من شرائط الواقف أن يكون مسلما، بل يجوز وقف الكافر وان قلنا باشتراط قصد القربة فيه، لتمشيه منه. نعم الذي لا يعتقد - العياذ بالله - بوجود إله العالم خالق السماوات والأرضين، وينكر وجود صانع حكيم فقصد القربة لا يتمشي