هذه العناوين - أعني حرمة الوطي قبل التكفير - مترتبا عليها إذا حصلت من الرضاع أيضا.
وفيه: أن المتفاهم العرفي لا يساعد هذا المعنى.
وإما لأجل قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
ولكن أنت خبير بأن التنزيل بلحاظ حرمة النكاح من ناحية حصول هذه العناوين، لا كل أثر مترتب على هذه العناوين.
وإما من جهة قوله عليه السلام: (هو - أي الظهار - من كل ذي محرم). ومعلوم أن ذي محرم عنوان عام يشمل المحارم الرضاعية.
وفيه: أن عنوان ذي محرم بحسب المتفاهم العرفي ظاهر في المحارم النسبية وفي صحيحة زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام من الظهار؟ فقال: (هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة). الخ (1) وظاهر التفسير هي المحارم النسبية.
الأمر الثالث: في أن كثيرا من الأحكام التي يترتب على هذه العناوين إذا كانت حاصلة من النسب لا ترتب عليها إن كانت حاصلة من الرضاع، ومن جملتها التوارث، فلا يرث الابن أو البنت الرضاعيين من أبيهما أو أمهما الرضاعيين وهكذا الامر في سائر العناوين الحاصلة من الرضاع ومن جملتها عدم وجوب نفقة الأقارب عليهم، مثلا لا يجب نفقة الابن أو البنت الرضاعيين على أبيهما الرضاعي إن كانا فقيرين، وكذلك بالعكس.
وكذلك الامر في سائر العناوين الحاصلة من الرضاع مما يوجب إعطاء النفقة في مثلها إذا كانت حاصلة من النسب.