المالية فقط وهو الذي نسميه بالقيمي، فظهر ان عنوان انه أقرب إلى التالف ما نزل في آية ولا وردت به رواية ولا دل عليه اجماع ولا دليل عقلي.
وأيضا لا يتوهم: ان معنى الضمان هو ان ينتقل التالف إلى ملك من يقع التلف في يده آنا ما قبل التلف بعوضه الواقعي كالقرض فيكون التالف ملكه تلف في يده وعليه ضمانه الواقعي مثل باب القرض لأنه لا وجه لفرض هذا الانتقال وصيرورته آنا ما ملكا لمن وقع التلف في يده قبل التلف لأنه حصول ملكية للغاصب بدون قصد صاحب المال بل وبدون التفاته إلى ذلك أصلا ولا تخيل الغاصب ولا التفاته إلى ذلك، فهذا شعر بلا ضرورة.
وقياسه على تلف المبيع قبل قبضه مع الفارق، لأنه هناك لا موجب للضمان لا قاعدة الاتلاف لأنه لا، اتلاف ولا ضمان اليد، لان اليد يد أمانة من قبل المالك بخلاف المقام فان الموجب - وهي اليد - موجود ولا حاجة إلى فرض أمور لا دليل عليها مع مخالفتها للارتكاز العرفي كما عرفت فلا نعيد.
ثم إنهم اختلفوا في بيان ضابط المثلي والقيمي والتعاريف التي ذكروها أشبه بالتعريف اللفظي من التعريف الحقيقي، وقد عرفت مما ذكرنا ان المثلي هي الطبيعة التي افرادها متماثلة في الجهات النوعية والصفات الصنفية بحيث يكون ما به الامتياز بينها هي الخصوصيات الشخصية وأما في الجهات الصنفية والنوعية فمشتركة، ولذلك يصح السلم فيه بل بعضهم عرف المثلي بأنه ما يصح السلم فيه.
والحاصل: ان المراد من المثلي في هذا المقام هو انه لا ينقص عن التالف إلا في الخصوصيات الشخصية وإلا ففي سائر الجهات فهو والتالف سواء.
وهذا هو السر في أنه مع وجوده لا تصل النوبة في مقام تفريغ ما في ذمته إلى القيمة، لأنه بأداء المثل لا يذهب من كيس مالك التالف الا الخصوصيات الشخصية فقط واما مع أداء القيمة فيذهب من كيسه - مضافا إلى الخصوصيات الشخصية -