[الجهة] الثانية في مدركها وهو أمور:
[الامر] الأول: إطلاق دليل المركب بمعنى أن دليل المركب له إطلاق يشمل كلتا حالتي التمكن من إيجاد الجزء وعدم التمكن منه مثلا قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (1) لو فرض أنه له إطلاق يشمل كلتا حالتي التمكن من رمي الجمرة وعدم التمكن منه فإذا لم يكن متمكنا منه وسقط الامر عنه بواسطة عدم القدرة يتمسك بإطلاق دليل وجوب الحج لوجوب الباقي وعدم سقوطه بسقوط وجوب ذلك الجزء أو ذلك الشرط.
ولكن التمسك بإطلاق دليل المركب يتوقف على أمور:
الأول: أن تكون مقدمات الاطلاق فيه موجودة.
الثاني: أن لا يكون لدليل ذلك الجزء أو الشرط المتعذر إطلاق يدل على جزئيته أو شرطيته مطلقا سواء كان المكلف متمكنا من إيجاده أم لا إذ مع إطلاقه لا يبقى مجال للتمسك بإطلاق دليل المركب، لحكومة إطلاق دليل الجزء على إطلاق دليل المركب.
الثالث: أن لا يكون اللفظ الموضوع لذلك المركب موضوعا للصحيح إذا كان من العبادات، وذلك لأنه بناء على أن يكون كذلك لا يمكن التمسك بإطلاقه في رفع جزئية مشكوك الجزئية أو شرطيته كذلك.
نعم لا بأس بالتمسك بإطلاقها المقامي كما شرحنا كل ذلك مفصلا في كتابنا (المنتهى).