ويدل على الثاني (1):
موثقة هشام بن سالم، بأن الخنثى يورث ميراث الرجال والنساء (2) المحمولة على إعطاء نصف النصيبين، لاستحالة الجمع وقاعدة القسمة مع التنازع، وهو ظاهر في كونه واسطة بين الذكر والأنثى.
وعدم دلالة الآيات على الحصر، لورودها مورد الغالب.
وعدم لزوم التعيين بعد الأضلاع، فإن في خبر عد الأضلاع أنهم عدوها فوجدوا الأيسر ناقصا عن الأيمن بضلع واحد فحكم عليه بالذكورة. وقال:
(أضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع) ومن المعلوم إمكان نقصان الأيسر عن الأيمن بنصف ضلع أو بثلثه، فإن هذا ليس داخلا تحت الرواية، وإن قال في الروضة: وكذا لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص (3).
ولعله - أيضا - مراد شيخنا المفيد في كتاب الأعلام (4) والسيد المرتضى علم الهدى (5)، وعمدة أهل التأسيس محمد بن إدريس الحلي (6) حيث ذهبوا إلى عد الأضلاع وردوا القول المشهور، بل علل ثالثهم بعدم كونه طبيعة ثالثة، لأن ظاهرهم وضوح الأمر بالعد بحيث لا يبقى اشتباه بعده.
وعدم استلزام القرعة أيضا في الممسوح - كما أفتى بها ما عدا ابن الجنيد من أصحابنا وأفتى بها في الخنثى الشيخ في الخلاف (7) - كونه (8) معينا في الواقع، إذ التحقيق - كما يأتي في محله - شمول أدلة القرعة للمقامين بالعموم والخصوص،