وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال: وعليه عامة الفقهاء والعلماء. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم. وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. قال ابن سيد الناس وقال آخرون:
لا يشرع إلا تكبير الاحرام فقط، يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين، قال أبو عمر:
قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لا يكبر. وقال أحمد أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا.
وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. (واستدل) من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن أبزى عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان لا يتم التكبير. وفي لفظ لأحمد: إذا خفض ورفع. وفي رواية: فكان لا يكبر إذا خفض يعني بين السجدتين، وفي إسناده الحسن بن عمران، قال أبو زرعة: شيخ، ووثقه ابن حبان. وحكى عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندي باطل، وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة، والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع. وقد روى أحمد عن عمران بن حصين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. وروى الطبري عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد. وهذه الروايات غير متنافية، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الاخفاء، وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها.
وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الاحرام، وقال أحمد في رواية عنه: وبعض أهل الظاهر أنه يجب كله. (واحتج الجمهور) على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمه المسئ صلاته ولو كان واجبا لعلمه، وأيضا حديث ابن أبزى يدل على عدم الوجوب، لأن تركه صلى الله عليه وآله وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز والاشعار بعدم الوجوب، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب. وأما الجواب بأنه