رواية: أقول لم يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (والحديث) يدل على استحباب قراءة الآيتين المذكورتين فيهما بعد قراءة فاتحة الكتاب لما ثبت في رواية لمسلم: أنه كان يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب ب * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) * فتحمل الأحاديث التي لم يذكر فيها القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب على هذه الرواية، ويكون المصلي مخيرا إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث ابن عباس، وإن شاء قرأ بعد الفاتحة * (قل يا أيها الكافرون) * في ركعة، و * (قل هو الله أحد) * في ركعة، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وقال مالك وجمهور أصحاب الشافعي: إنه لا يقرأ غير الفاتحة. وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئا، وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة، وسيأتي الكلام على ذلك في باب تأكيد ركعتي الفجر. وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز قراءة بعض سورة في الركعة كما فعل في ترجمة الباب.
باب جامع القراءة في الصلوات عن جابر بن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الفجر ب * (ق والقرآن المجيد) * (ق: 1) ونحوها، وكان صلاته بعد إلى تخفيف وفي رواية: كان يقرأ في الظهر ب * (الليل إذا يغشى) * (الليل: 1) وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك رواهما أحمد ومسلم. وفي رواية: كان إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من: * (والليل إذا يغشى) * والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك إلا الصبح فإنه كان يطيلها رواه أبو داود.
قوله: كان يقرأ في الفجر بق قد تقرر في الأصول إن كان تفيد الاستمرار وعموم الأزمان، فينبغي أن يحمل قوله: كان يقرأ في الفجر بق على الغالب من حاله (ص)، أو تحمل على أنها لمجرد وقوع الفعل لأنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن دقيق العيد، لأنه قد ثبت أنه قرأ في الفجر: * (إذا الشمس كورت) * (التكوير: 1) عند الترمذي والنسائي من حديث عمرو بن حريث. وثبت أنه (ص) صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين عند مسلم من حديث عبد الله بن السائب. وأنه قرأ بالطور ذكره البخاري تعليقا من حديث أم سلمة. وأنه كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي