فكمتصادمين سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر، لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب) مخففة قاله في الرعاية. (وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر) لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهبا هدرا.
قلت: فإن كانا راكبين وهما بالغان فكذلك، وإن كانا صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فكذلك، وإلا فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر. وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه، (وإن مات أحدهما) أي أحد القنين الماشيين المصطدمين (فقيمته في رقبة الآخر) لأنه مات بجنايته (كسائر، جناياته وإن كانا) أي المصطدمان (حرا وقنا وماتا) بالصدم (ضمنت قيمة القن في تركة الحر) لأن العاقلة لا تحملها (ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة) لتعلق جنايته برقبته والقيمة قائمة مقامها فإن تساويا تقاصا، وإن كانت القيمة أكثر سقط منها بقدر الدية وباقيها للسيد وإن كانت الدية أكثر فلا شئ عليه، (وإن اصطدم امرأتان فماتتا فكرجلين) فإن كان عمدا ويقتل غالبا فعلى كل منهما دية الأخرى في ذمتها فيتقاصان وإلا فشبه عمد، (فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة) منهما (نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها) لمشاركتها في قتل الجنين (وعلى كل واحدة) منهما في مالها (عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في) قتل (الجنينين فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى) وماتتا (اشتركتا في ضمانه) أي الجنين لاشتراكهما في قتله (وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين) رقبة