قال في الانصاف: الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الأصحاب وكلامهم يدل عليه (أو روعه، بأن شهر السيف في وجهه، أو دلاه من شاهق فمات من روعته، أو ذهب عقله) فعليه ضمانه لما سبق (أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائه، أو في فناء غيره، أو في طريق) ولو واسعا (لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه) أي صاحب الملك فتلف بها إنسان فعليه ضمانه لأنه تلف بعدوانه (أو وضع حجرا) في طريق فتلف به إنسان فعليه ضمانه لتعديه إن لم يضعه لنفع المسلمين بأن وضعه بطين ليطأ عليه الناس، (أو رماه) أي الحجر (أو) رمى (غيره من منزله) أو غيره فتلف به شئ ضمنه (أو حمل به رمحا جعله) أي الرمح (بين يديه أو خلفه) فتلف به شئ ضمنه (لا) إن كان الرمح (قائما في الهواء وهو يمشي) فلا يضمن ما تلف به (لعدم تعديه فأتلف) ما تقدم (إنسانا، أو غيره) من حيوان أو غيره ضمنه، (أو صب ماء في طريق أو) صب ماء في (فنائه) أي ما اتسع حول داره (أو رمى قشر بطيخ أو) قشر (خيار أو) قشر (بقلا) ونحوه (في طريق) فتلف به شئ ضمنه (أو بال) في طريق (أو بالت دابته في طريق ويده عليها: راكبا كان أو ماشيا، أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة) كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية وما عدا ذلك عن عاقلته كما لو جنت بيدها أو فمها قاله الأصحاب. وفي الشرح قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك، أي ببول الدابة في الطريق وكما لو سلم على غيره أو أمسك يده حتى مات لعدم تأثيره ولأنه لا يمكن التحرز منه كما لو أتلفت برجلها ويفارق ما إذا أتلفت بيدها أو فمها لأنه يمكنه حفظها (وإن حفر) إنسان (بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا) أو نحوه (فعثر به إنسان، أو دابة فوقع في البئر، أو على
(٥)