(حالة) كالقصاص وأرش أطراف العبد ولان القاتل غير معذور بخلاف شبه العمد (و) دية (شبه العمد والخطأ وما أجري مجراه) أي الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله وحفر البئر تعديا فيقع فيه فيموت به (على عاقلته) مؤجلة على ثلاث سنين كما يأتي لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلته وما في بطنها فقضى رسول الله (ص) بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه وحكاه ابن المنذر إجماعا في الخطأ.
والحكمة فيه أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل والإعانة له تخفيفا لأنه معذور و (لا يلزمه) أي القاتل (شئ منها) أي الدية للخبر السابق فإنه يقتضي أنه حكم عليهم بجميع الدية (فإن كان التالف جزءا من الانسان فسيأتي) بيان ديته ويأتي بيان ما تحمله العاقلة منه (في باب العاقلة إن شاء الله) تعالى مفصلا (فإذا ألقاه على أفعى) وهي حية معروفة والأكثر على صرفها كعصا وقيل: تمنع من الصرف لوزن الفعل وشبهها بالمشتق وهو تصور أذاها (أو ألقاها) أي الأفعى (عليه فقتلته) فعليه ضمانه لأنه أتلف بعدوانه كالمباشر، (أو طلبه بسيف مجرد) من غمده (ونحوه) أي نحو السيف (أو) طلبه ب (- ما يخيف كلت، ودبوس فهرب منه فتلف في هربه بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواه من بئر أو غيره، أو سقط فتلف، أو لقيه سبع) أو نحوه (فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار سواء كان المطلوب صغيرا، أو كبيرا، أو أعمى، أو بصيرا أو عاقلا، أو مجنونا) فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة لأنه هلك بسبب عدوانه فضمنه قال في الترغيب والبلغة وعندي ما لا يتعمد إلقاء نفسه مع القطع بتلفه لأنه كمباشر قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد غيره