جرة ونحوه) من الظروف وغيرها (فإقرار بالأول لا الثاني) لأن الأول لم يتناول الثاني وذكره في سياق الاقرار لا يلزم منه أن يكون للمقر له لأنه كما يحتمله يحتمل أن يكون للمقر فلا نوجبه عليه بالشك، (وإن قال له عبد بعمامة، أو) له عبد (بعمامته) لزماه لأن الباء تعلق الثاني بالأول، (أو) قال: له (فرس مسرج أو) له فرس (بسرجه، أو) له (سيف بقراب أو بقرابه، أو) له (دار بفرشها، أو) له (سفرة بطعامها، أو) له (سرج مفضض أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره) لأن الباء تعلق الثاني بالأول والوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره، (وإن قال):
له (خاتم فيه فص كان مقرا بهما) لأن الفص جزء من الخاتم، (وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص، وقال: ما أردت الفص لم يقبل قوله) لأن الخاتم اسم للجميع وظاهره لو جاءه بخاتم بلا فص، وقال: هذا الذي أردت قبل، لأنه يحتمله (وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها) كالبيع (فلا يملك) المقر له (غرس مكانها لو ذهبت) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه (ولا يملك رب الأرض قلعها) لأن الظاهر أنها وضعت بحق (وثمرتها للمقر له) لأنها نماؤها ككسب العبد وعلم منه أن الاقرار ببناء أرض ليس إقرارا بها ويبقى إلى أن ينهدم بلا أجرة ولا يعاد بغير إذن رب الأرض، وكذا الاقرار بالزرع لا يكون إقرارا بالأرض بطرائق الأولى ويبقى إلى حصاده مجانا، والاقرار بالأرض إقرار بما فيها من بناء وشجر لا زرع بر ونحوه على ما تقدم تفصيله في باب بيع الأصول والثمار، (وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها) لأنه قد لا يتبعها، (ولو أقر ببستان يشمل الأشجار) والبناء والأرض لأنه اسم للجميع إلا أن يمنع مانع ككون الأرض أرض عنوة، (ولو أقر بشجرة شمل الأغصان) والعروق والورق لأنها اسم للجميع وفي الثمرة ما سبق من التفصيل في باب بيع الأصول والثمار، وإن قال: له الألف التي في الكيس فهو مقر بها دون الكيس فإن لم يكن فيه شئ لزمته في الأقيس، وإن نقص يتممه ذكره في المبدع وغيره، وإن قال: له عندي دابة في إصطبل فقد