(وإن قال): له علي (درهم و) أما (دينار بدرهم فيلزمه دون الدينار) لأنه مشكوك فيه، (وإن قال) بعد قوله: علي درهم في دينار تفسيره لذلك (أسلمته) أي الدرهم (في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح) لأن من شرط بيع النقد التقابض قبل التفرق والحلول وشرط السلم التأجيل فتنافيا، (وإن كذبه) المقر له في تفسيره بذلك (لزمه الدرهم) لأنه مقر به وقوله ذلك لا يقبل لأنه رجوع عن إقراره، (وكذلك إن قال: له علي درهم في ثوب) لزمه الدرهم، وإن أراد العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والثوب لما تقدم، وإن أراد له درهم في ثوب (اشتريته منه إلى سنة فصدقه) المقر له (بطل إقراره لأنه إن كان) قوله ذلك (بعد التفرق) من المجلس (بطل السلم) لعدم قبض رأس المال في المجلس (وسقط الثمن) لبطلان العقد، (وإن كان) قوله ذلك (قبله) أي قبل التفرق (فالمقر بالخيار بين الفسخ والامضاء) لحديث: البيعان بالخيار. (وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه) لأن ذلك رجوع عن الاقرار فلا يقبل وله الدرهم لأنه أقر به له (ذكره الشارح) وجزم بمعناه في المنتهى وغيره، (وإن قال: له) علي (درهم في عشرة لزمه درهم)، كما لو قال في عشرة لي لأنه محتمل لذلك (إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة) لأن ذلك هو المصطلح عليه عند الحساب، (أو) يريد (الجمع فيلزمه أحد عشر) لأنه مقر بها، وإن كان ثم عرف ففي لزوم مقتضاه وجهان ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين وابن القيم في مواضع لزوم مقتضاه في ذلك ونظائره، (وإن قال: له عندي تمر في جراب) بكسر الجسم (أو) له (سكين في قراب أو) له (جراب فيه تمر أو) له (منديل) بكسر أوله، (أو) له (عبد عليه عمامة أو) له (دابة عليها سرج أو) له (فص في خاتم أو) له (جراب فيه تمر أو) له (قراب فيه سيف، أو) له (منديل فيه ثوب، أو) له (جنين في جارية أو) له جنين (في دابة، أو) له (دابة في بيت، أو) له (سرج على دابة، أو) له (عمامة على عبد، أو) له (دار مفروشة، أو) له (زيت في زق) بكسر الزاي (أو
(٦١٣)