(درهم بل درهمان لزمه درهمان) لأنه إنما نفي الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه (وله درهمان بل درهم أو) له (عشرة بل تسعة لزمه الأكثر)، وهو درهمان في الأولى وعشرة في الثانية لدخول الأقل فيه وإضرابه عن الزيادة لا يسقطه لأنه رجوع فلا يفيد، (وله درهم ودرهم أو) له (درهم فدرهم أو) له (درهم ثم درهم يلزمه درهمان) لأن العطف يقتضي المغايرة، (ولو كرره ثلاثا بالواو) بأن قال: له درهم ودرهم ودرهم، (أو) كرره ثلاثا (بالفاء) بأن قال: له درهم فدرهم فدرهم، (أو) كرره ثلاثا ب (- ثم) بأن قال: له درهم ثم درهم ثم درهم، (أو) قال:
(له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة) دراهم لأنه مقتضى إقراره، (وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في) المسألة (الأولى) وهي التي فيها العاطف واوا كان أو فاء، أو ثم لأن حرف العطف يمنع من التأكيد، وكذا لو أكد الأول بالثاني أو بهما. وفي الرعاية: إذا أراد بالثالث تكرار الثاني وتأكيده صدق ووجب اثنان انتهى.
قلت: وهو مقتضى ما تقدم في أنت طالق وطالق لكن الاقرار لا يقتضي تأكيدا، (وقبل في الثانية) أي في التي لم يذكر فيها العطف تأكيد الأول بالثاني أو بهما، أو الثالث للأول لأن لفظه يصلح له، (و) إن قال: (له علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة).
قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا لأنه يكون مقرا بهما ولا يقبل رجوعه عن الأول، (وإن قال) له (قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا) لأن الثاني غير الأول وكلاهما مقر به والاضراب لا يصح لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي (و) إن قال: له (علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما) لأن أو لاحد الامرين ويؤخذ (بتعيينه). كما لو قال: له علي شئ (وإن قال: له علي درهم في دينار لزمه درهم) لأنه مقر به وقوله في دينار لا يحتمل الحساب، (وإن قال: أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار) لأنه مقر بهما،