له علي كذا درهم) بالرفع أو النصب، (أو) قال: له علي كذا أو كذا درهم كذلك، (أو) قال: له علي (كذا كذا دراهم بالرفع والنصب لزمه درهم) أما مع الرفع فلان تقديره مع عدم التكرير شئ شئ هو درهم فيجعل الدراهم بدل من كذا والتكرير للتأكيد لا يقتضي الزيادة كأنه قال: شئ هو دراهم أو شيئان هما درهم لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما وأما مع النصب فلأنه تمييز لما قبله والتمييز مفسر. وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع كأنه قطع ما ابتدأ به وأقر بدرهم، وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم، (بالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم يرجع في تفسيره إليه) لأن الدرهم مخفوض بالإضافة فيكون المعنى على بعض درهم، وإذا كرر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الأخير إلى الدرهم، قال في المستوعب وإنما لم تلزمه المائة لأن إقراره يحتمل المائة ويحتمل بعض درهم فحمل على الأقل لأنه اليقين وما زاد لا يلزمه لأنه مشكوك فيه انتهى. وفي الوقف يحتمل أنه مخفوض فيحمل عليه لأنه المتيقن (و) إن قال: (له علي ألف يرجع في تفسيره إليه) لأنه يحتمل الدنانير أو الدراهم أو غيرها ففي الألف إيهام كالشئ (فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه) لأنه يحتمل ذلك و (لا) يقبل تفسيره (بنحو كلاب) ظاهره ولو كانت مباحة لبعده عن الظاهر (و) إن قال: (له علي ألف، ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب، أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف أو ألف وخمسون درهما درهما وخمسون وألف درهم ونحوه، فالمجمل من جنس المفسر معه) لأنه ذكر مبهما مع مفسر فكان المبهم من جنس المفسر لأن العرب تكتفي بتغيير إحدى الجملتين عن الأخرى قال تعالى:
* (ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) *. (ومثله درهم ونصف) فيكون النصف من درهم لما تقدم (و) لو قال: (له اثنا عشر درهم ودينار برفع الدينار ف) - عليه (دينار واثنا عشر درهما) لأن الدينار معطوف عليها فهو غيرها، (وإن نصبه فالاثنا عشر دراهم ودنانير) لأن درهما ودينارا تمييز للاثني عشر وتؤخذ نصفين ذكره الموفق في فتاويه، (وإن قال: له في هذا العبد شرك أو) هو (شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو) هذا العبد (لي وله أو له فيه سهم رجع في تفسير حصة الشريك إليه) أي إلى المقر لأن الشركة تقع على