بوضع خشب أحدهما عليه) أي على الحائط المتنازع فيه لأنه مما يسمح به الجار، وورد الخبر بالنهي عن المنع منه وللجار وضعه قهرا بشرطه كما تقدم فلا ترجح به الدعوى كإسناد متاعه إليه، (ولا) ترجح الدعوى أيضا (ب) - كون (وجوه آجر أو حجار مما يلي أحدهما) ولا يكون الآجرة الصحيحة مما يليه وقطع الآجر ملك الآخر، (و) لا (بالتزويق والتجصيص ولا بسترة عليه غير مبنية لأنه) أي ما ذكر (مما يتسامح به) عادة (ويمكن إحداثه ولا) ترجح الدعوى أيضا (بمعاقد القمط في الخص، أي عقد الخيوط التي تشد الخص وهو بيت يعمل من خشب وقصب) لأن وجوه الآجر ومعاقد القمط إذا كانا شريكين في الجدار أو الخص لا بد أن تكون إلى أحدهما، إذ لا يمكن أن تكون إليها جميعا فبطلت دلالته ولان التزويق والتجصيص مما يمكن إحداثه فلا ترجيح به، (وإن تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا أو) تنازعا (درجة ف) - السلم المنصوب والدرجة (لصاحب العلو) لأنه يختص بنفعهما، (وكذا) إذا تنازعا (العرصة التي يحملها الدرجة) فإنها تكون لصاحب الدرجة لكونها مشغولة ببنائه (إلا أن يكون تحت الدرجة) المتنازع فيها (مسكن لصاحب السفل فتكون الدرجة بينهما) نصفين لأن يدهما عليها لأنها سقف للسفلاني وموطئ للفوقاني، (وإن كان تحتها) أي الدرجة (طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله، وإنما جعل مرفقا يجعل فيه جر). وفي نسخة جب (الماء ونحوه فهو لصاحب العلو) لأنه من مرافقه بحسب العادة، (وإن تنازعا) أي صاحب العلو وصاحب السفل (الصحن) الذي يتوصل منه إلى الدرجة، (والدرجة في الصدر) جملة حالية (ف) - الصحن (بينهما) لأن يدهما عليه، (وإن كانت) الدرجة (في الوسط) أي وسط الصحن (فما) أي فالمكان الذي يتوصل منه (إليها) أي إلى الدرجة يكون (بينهما) نصفين لأن يدهما عليه (وما وراءه) أي وراء المكان الذي يتوصل منه إلى الدرجة (لرب السفل) وحده لأنه لا يد لرب العلو عليه، (وإن تنازعا) أي رب السفل ورب العلو
(٤٩٢)