بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات (وهي جمع دية) مخففة وأصلها ودي والهاء بدل من الواو كالعدة من الوعد والزنة من الوزن يقال وديت القتيل أدية دية إذا أعطيت ديته وأيتديت إذا أخذت الدية (وهي) في الأصل مصدر سمي به (المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية) كالخلق بمعنى المخلوق وهي ثابتة بالاجماع. وسنده قوله تعالى: * (ودية مسلمة إلى أهله) * وفي الخبر: في النفس مائة من الإبل (كل من أتلف إنسانا) ذكرا أو أنثى (مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة) لاتلافه (أو سبب) كشهادة عليه أو إكراه على قتله أو حفر بئر تعديا (عمدا أو خطأ أو شبه عمد لزمته ديته) لقوله (ص) لما كتب إلى أهل اليمن كتابا في الفرائض والسنن والديات: في النفس مائة من الإبل رواه مالك والنسائي من حديث عمرو بن حزم قال ابن عبد البر هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الاسناد أشبه المتواتر (إما في ماله) أي القاتل (أو على عاقلته على ما سيأتي) تفصيله بقوله: (فإن كان) القتل (عمدا محضا فهي) أي الدية (في مال الجاني) لان بدل المتلف وأرش الجناية على الجاني قال (ص): ولا يجني جان إلا على نفسه ولان العامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضى للمواساة في الخطأ
(٣)