للتهمة (ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم) ليعلم من هو له (فمن خرج اسمه كان) ذلك السهم (له) لأن اسمه خرج عليه وتميز سهمه به (ثم) يفعل (بالثاني كذلك) أي كما فعل الأول من القول والاخراج لمساواته للأول، (والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم) لتعين السهم الباقي للثالث لزوال الابهام، (وإن كتب سهم كل اسم في رقعة ثم أخرج) من طرحت في حجره بعد إدراجها كما سبق (بندقة لفلان جاز) لحصول الغرض به، (وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة: كنصف، وثلث، وسدس جزأ) القاسم (المقسوم ستة أجزاء) كما سبق، (وأخرج الأسماء على السهام لا غير) أي لا يجوز غيره كما يأتي تعليله (فيكتب لصاحب النصف ثلاثة رقاع و) يكتب (لرب الثلث رقعتين و) يكتب (لرب السدس رقعة ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذ مع الثاني والثالث) اللذين يليان من خرجت له الرقعة، (وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه و) أخذ (الثاني الذي يليه)، وإن خرج اسم صاحب السدس أخذه فقط (ثم يقرع بين الأخيرين كذلك والباقي للثالث)، فإن خرجت الرقعة الثانية لصاحب الثلث وكانت الرقعة الأولى لصاحب النصف أخذ صاحب الثلث السهم الرابع والخامس وكان الباقي لصاحب الثلث، وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ السهم الرابع وكان السهم الخامس والسادس لصاحب الثلث، وعلى هذا القياس وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة لئلا يتضرر صاحب النصف أو الثلث بأخذ نصيبه متفرقا، (وإن كان بينهما داران متجاورتان، أو متباعدتان، أو) كان بينهما (خانان أو) كان بينهما (أكثر) من دارين أو أكثر من خانين (فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو إحدى الخانين، أو) في إحدى (الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو)
(٤٨٣)