لخصمه بخلاف حالة الرضا فإنه لا يحكم على أحدهما ويشترط أيضا أن يثبت عنده انتفاء الضرر، وإمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شئ يجعل فيها (ويقسم حاكم مع غيبة ولي وكذا) يقسم حاكم (وعلى غائب في قسمة إجبار) لأنها حق على الغائب فجاز الحكم عليه كسائر الحقوق (فإن كان المشترك مثليا وهو المكيل والموزون، وغاب الشريك أو امتنع) من قسمته (جاز ل) - لشريك ا (لآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب) وجزم المصنف بمعناه في الوديعة تبعا للمقنع قال في الانصاف: هذا المذهب وعليه جماهير المحققين (لا عند القاضي) والناظم وهو مقتضى قول المصنف آنفا ومن قسمة الاجبار قسمة مكيل وموزون إذ القول بإجبار يمنع الاخذ بنفسه ووجه قول القاضي أن القسمة مختلف في كونها بيعا، (وإذن الحاكم يرفع النزاع) ويزيل الاختلاف، (وقال الشيخ في) جواب سؤال عن (قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل يصح؟ فقال: إذا تهايأوا وزرع كل منهم حصته فالزرع له) أي للزارع (ولرب الأرض نصيبه) أي القسط المعتاد له نظير رقبة الأرض (إلا أن من ترك نصيب مالكه) يعني من نصيب هو يملك منفعته (فله أجرة الفضلة) أي أجرة مثلها (أو مقاسمتها) أي أخذ قسمة الفضلة على ما جرت العادة به في ذلك الموضع وهذا مبني على ما تقدم عنه أن من زرع أرض غيره بغير عقد لرب الأرض مقاسمته في الزرع إذا كان ذلك عادة أولئك ومقتضى كلام الأصحاب له أجرة المثل من أحد النقدين فقط، ومقتضى كلامه عدم صحة قسمة أرض من الفلاحين لعدم ملكهم لها لكن الزرع لزارعه على ما سبق تفصيله، (وهي) أي قسمة الاجبار (إفراز حق) أحدهما من الآخر لأنها لا تفتقر إلى لفظ التمليك ولا تجب فيها شفعة ويدخلها الاجبار. والافراز مصدر أفرزت الشئ، يقال: فرزته وأفرزته إذا عزلته (لا بيع) أي وليست قسمة الاجبار بيعا لأنها تخالفه في الاحكام والأسباب فلم تكن بيعا كسائر العقود (فيصح قسم وقف بلا رد من
(٤٧٧)