أحدهما) على الآخر (إذا كان) الوقف (على جهتين فأكثر) لأن الغرض التمييز (فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة) وما بعدها (ولكن تجوز المهايأة) فيه للموقوف عليهم بالزمان والمكان (وهي قسمة المنافع) قال الشيخ تقي الدين عن الأصحاب: وهذا وجه ظاهر كلام الأصحاب لا فرق. قال في الفروع: وهو أظهر وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم أو تهيأوا، (ونفقة الحيوان) إذا تقاسموا نفعه بالمهايأة (مدة كل واحد) من الشركاء (عليه) لأنهم أرفق بهم مع حصول التساوي.
قلت: فإن مات الحيوان في نوبة أحدهم فلا ضمان عليه لأن ما يستوفيه من المنافع في نظير ما يستوفيه شريكه فهو في معنى الإجارة لا العارية، (وإن نقص الحادث عن العادة) لعجز في الحيوان ونحوه (فللآخر الفسخ) لأن المهايأة غير لازمة كما تقدم ويرجع على شريكه بحصته مما استوفاه زائدا عنه (وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق) بكسر الطاء أي حلال وسمي المملوك طلقا لأن جميع التصرفات فيه حلال والموقوف ليس كذلك (بلا رد عوض من رب الطلق) على الموقوف عليه لأن الغرض التمييز، (و) تجوز القسمة (برد عوض من مستحق الوقف) لأنه يشتري بعض الطلق بخلاف عكسه فإن بيع الوقف غير جائز، (و) تجوز قسمة (الدين في ذمم الغرماء) حيث قلنا: إنها إفراز لا بيع تبع فيه الانصاف هنا (وتقدم في الشركة) أنه لا يصح (وتجوز قسمة الثمار خرصا) إن كانت مما يخرص كالنخل والكرم، (ولو) كانت الثمار (على شجر قبل بدو صلاحه) أي الثمر ولو (بشرط التبقية و) تجوز (قسمة لحم هدي وأضاحي وغيرهما) من الذبائح (و) قسمة (مرهون، فلو رهن) شريك (سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح) ولو بغير إذن المرتهن، (واختص قسمه بالرهن وتجوز قسمة ما يكال وزنا و) قسمة (ما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما) لان